الشيخ محمد باقر الإيرواني
35
دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري
قد أنحلها فدكا وقالوا : انه ما دام يعلم بعصمتها وانها لا تدعي الا حقا فلا وجه لمطالبتها بالبينة لان البينة لا وجه لها مع العلم بالصدق « 1 » . وقد استدل على اعتبار علم القاضي بوجوه نذكر منها : أ - ان البينة جعلت حجة لكاشفيتها ، ومن المعلوم ان العلم أقوى منها كاشفية فيلزم ان يكون حجة بالأولوية . ب - التمسك بما دلّ على وجوب الحكم بالعدل والحق ، كقوله تعالى : يا داوُدُ إِنَّا جَعَلْناكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ « 2 » ، وَإِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ « 3 » ، بتقريب ان الحاكم لو علم أن هذا زان مثلا فإذا حكم بزناه وثبوت الحدّ عليه كان ذلك حكما بالحق والعدل فيكون جائزا بل واجبا . ج - انه في باب السرقة والزنا علق الحكم بالحدّ على عنوان فرض العلم بتحققه حيث قال تعالى : السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما « 4 » ، الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ . . . « 5 » ، فان الخطاب موجّه للحكام والمراد : أيها الحكام متى ما فرض انكم علمتم بتحقق عنوان الزنا والسرقة فعليكم اجراء الحد ، إذ السارق والزاني هو من تلبس بالوصف دون من قامت عليه البينة أو أقر بذلك . وإذا ثبتت حجية علم الحاكم في حدود اللّه سبحانه ثبت ذلك في
--> ( 1 ) جواهر الكلام 40 : 88 . ( 2 ) ص : 26 . ( 3 ) النساء : 58 . ( 4 ) المائدة : 38 . ( 5 ) النور : 2 .